الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو جعل ) إنسان [ ص: 319 ] ( له ) أي : لآخر ( جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز ) ; لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط ( لا أن جعل له جعلا على ضمانه له ) فلا يجوز نص عليهما ; لأنه ضامن فيلزمه الدين وإن أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز ، ومنعه الأزجي في الأول أيضا .

                                                                                                                      ( قال ) الإمام ( أحمد : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه ) قال القاضي : إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء ، لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به ، أما إن كان معروفا بالوفاء فلا يكره ، لكونه إعانة له ، وتفريجا لكربته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية