الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح زيادة رهن ) بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عبدا ، ثم زاده عليها ثوبا فيصح ; لأنه توثقة .

                                                                                                                      ( ويكون حكمها ) أي : الزيادة ( حكم الأصل ) المرهون أولا ، و ( لا ) تصح ( زيادة دينه ) أي : دين الرهن بأن استدان منه مائة ورهنه عليها عينا ، ثم استدان منه مائة أخرى وجعل الرهن على المائتين لم يصح ; لأنه رهن مرهون ( كالزيادة في الثمن ) بعد لزوم البيع ، فإنها لا تلحق بالعقد كما تقدم ولو كان ذلك قبل قبض الرهن صح وكان رهنا على المائتين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية