الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض ) لقوله تعالى : { فرهان مقبوضة } ; ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض القرض وعلم من ذلك : [ ص: 331 ] أنه لا يلزم في حق المرتهن مطلقا ; لأن الحق له وتقدم وقوله : ( للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( عليه ) أي : على أن يكون الرهن بيده متعلق بالقبض ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية