الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه ) ; لأن تخميره بمنزلة إخراجه من يده ; لأنه لا يد لمسلم على خمر ( ووجبت إراقته ) حينئذ كسائر الخمر ( فإن أريق ) ما تخمر من العصير ( بطل العقد فيه ولا خيار للمرتهن ) ; لأن التلف حصل في يده وهذا بالنسبة للمسلمين ( وإن عاد ) ما تخمر من العصير ( خلا ) قبل إراقته ( عاد لزومه بحكم العقد السابق ) كما لو زالت يد المرتهن عنه ثم عادت إليه فلو استحال خمرا قبل قبض المرتهن بطل العقد فيه ولم يعد بعوده خلا ; لأنه عقد ضعيف لعدم القبض أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية