( وليس له ) أي : الراهن ( فإن فعل ) أي : زوجها بغير إذن المرتهن ( لم يصح ) ; لأنه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد . ( تزويج الأمة المرهونة ) بغير إذن المرتهن
( ولا وطؤها ) أي : ( فإن فعل فلا حد عليه ) ; لأنها ملكه ( ولا مهر ) لذلك . ليس للراهن وطء الأمة المرهونة
( وإن أتلف جزءا منها أو نقصها ، مثل أن افتض البكر ) أي : أزال بكارتها ( أو أفضاها ) أي : خرق ما بين سبيليهما ، أو ما بين مخرج بول ومني ( فعليه قيمة ما أتلف ) أي : أرش نقصها ( فإن شاء ) الراهن ( جعله رهنا معها ، وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن ) الحق قد ( حل ، وإن كان ) الحق ( قد حل جعله قضاء ) عن الحق ( لا غير ) ; لأنه يبرأ به من الحقين .