( وإن ( أو ) اختلفا ( في قيمتها حيث لزمت ) القيمة ( المرتهن ) لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه ( فقوله ) أي : قول المرتهن بيمينه أما في تلف العين ; فلأنه أمين ، وأما في قيمتها حيث لزمته ; فلأنه غارم . اختلفا ) أي : الراهن والمرتهن ( في تلف العين ) المرهونة