فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه إلا بألف ، ولا قبض إلا ألفا ولا يمين على الراهن ) ; لأن الدعوى على غيره ( فإذا حلف الوكيل برئا جميعا أي : الرسول والراهن وإن نكل ) الرسول عن اليمين وقضي عليه بالنكول ( فعليه الألف المختلف فيه ولا يرجع به على أحد ) ; لأنه يدعي أن المرتهن ظلمه ولا يرجع الإنسان بظلامته إلا على من ظلمه أو تسبب في ظلمه . ( ولو قال ) المرتهن ( أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني فقال ) الراهن ( ما أذنت له إلا في رهنه بألف
( وإن صدق ) الرسول ( المرتهن فقول الراهن مع يمينه ) أنه وصله ألف فقط ولم يأذنه في غيرها ( فإن نكل ) الراهن عن اليمين ( قضي عليه بالألف ويدفع ) الألف ( إلى المرتهن ) ولا يرجع به على الرسول ( وإن حلف ) الراهن ( برئ ) من الألف ( وعلى الرسول الألف ) ; لأنه أقر بقبضها ( ويبقى الرهن بألف وإن عدم الوكيل أو تعذر إحلافه ) لنحو أسر أو مرض ( فعلى الراهن اليمين : أنه ما أذن في رهنه إلا بألف ، ولا قبض أكثر منه وبقي الرهن بألف ) ; لأنه منكر للزائد .