الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن اقتص ) سيد المرهون من الجاني عليه ( في نفس أو دونها ) فعليه قيمة أقلهما ، تجعل رهنا مكانه ; لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته ، كما لو كانت الجناية موجبة للمال وإنما وجب أقل القيمتين ; لأن حق المرتهن تعلق بالمالية والواجب من المال هو أقل القيمتين [ ص: 359 ] فعلى هذا : لو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة أو بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة ( أو عفا ) السيد عن الجاني ( على مال فعليه ) أي : السيد ( قيمة أقلهما ) أي : الجاني والمجني عليه ( قيمة تجعل رهنا مكانه ) أي : مكان الرهن لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية