الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح ( ضمان عهدة بائع لمشتر ، بأن يضمن ) الضامن عنه أي : عن البائع ( الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رده ) المبيع ( بعيب أو ) يضمن ( أرش العيب و ) يصح ضمان العهدة ( عن مشتر لبائع ، بأن يضمن الثمن الواجب تسليمه أو ) يضمن الثمن ( إن ظهر به عيب أو استحق فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن ) كله ( أو بعضه عن أحدهما للآخر ) وهو صحيح عند جماهير العلماء ; لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة وهي ثلاثة : الشهادة ، والرهن ، والضمان فالأولى لا يستوفى منها الحق والثانية : ممنوعة ; لأنه لا يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدي وهو غير معلوم فيؤدي إلى حبسه أبدا فلم يبق غير الضمان ; ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف ، وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية