الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به ، وإلا فهو كفيل بآخر ) وعينه ( أو ) فهو ( ضامن ما عليه ) من المال صحت الكفالة لأن تعليق الكفالة والضامن على شرط صحيح كضمان العهدة .

                                                                                                                      ( و ) قال : ( إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا صح ) ذلك ; لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا ، وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع ( ولو قال : كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلانا ) أي : زيدا مثلا ( الكفيل ، أو ) قال : كفلت بفلان ( على أن يبرئه ) أي : يبرئ المكفول عنه الكفيل من الكفالة ( فسد الشرط والعقد ) ; لأنه شرط فسخ العقد في عقد فلم يصح كالبيع بشرط فسخ بيع آخر .

                                                                                                                      ( وكذا لو قال : كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان ) الآخر ( أو ) قال : ( ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو ) قال : ضمنت لك هذا الدين ( على أن تبرئني من الكفالة بفلان ) فيفسد الشرط والعقد لما تقدم ( وكذا لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول به ) أو المضمون ( بآخر ) بأن قال : أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي ، أو أنا ضامن ما على فلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي ( أو ) كفل أو ضمن على أن ( يضمن ) المكفول به أو المضمون عنه ( دينا عليه ) أي : على الكفيل والضامن ( أو ) كفل أو ضمن على أن ( يبيعه ) المكفول به أو المضمون عنه ( شيئا عينه ) أي : الكفيل أو الضامن ( لي و ) على أن ( يؤجره داره ونحوه ) كعلي أن أهبه كذا فلا يصح الضمان ولا الكفالة في ذلك كله ; لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية