الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة ) بأن غاب بموضع معلوم ( ولو ) كان المكفول به ( مرتدا لحق بدار الحرب ) بموضع معلوم ( أمهل ) الكفيل ( بقدر ما يمضي ) إلى محل المكفول به ( ويحضره ) [ ص: 380 ] منه ليتحقق إمكان التسليم ، وسواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة .

                                                                                                                      ( وإن لم يعلم فيها ) أي : في الغيبة ( خبره ) أي : المكفول به ( لزمه ) أي : الكفيل ( الدين من غير إمهال ) إذ لا فائدة في الإمهال مع عدم العلم بموضعه ( فإن ) علم موضعه و ( مضى ) الكفيل إليه ( ولم يحضره ) أي : المكفول به ( إما لتوان أو لهربه ) أي : المكفول به ( واختفائه أو ; لامتناعه ، أو لغير ذلك ) كذي سلطان ( بحيث تعذر إحضاره مع حياته لزمه ) أي : الكفيل ( ما عليه من الدين ) لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { الزعيم غارم } ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها إذن كالكفالة بالمال ولا يسقط عن الكفيل المال بإحضار المكفول به بعد الوقت المسمى نصا ( إلا إذا شرط ) الكفيل ( البراءة منه ) أي : من الدين فلا يلزمه ، عملا بشرطه ; لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه .

                                                                                                                      ( وكذا عوض العين المكفول بها ) يلزم الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به ليسلمها ( إذا لم يشرط ) الكفيل ( أن لا مال عليه بتلفها ) أي : بسبب تعذر ردها ; لتلفها بفعل آدمي ، أو هربه بها ونحوه أما إذا تلف بفعل الله فقد تقدم أن الكفيل يبرأ بذلك ، كموت المكفول به ( فإن اشترط ) الكفيل البراءة ( برئ ) لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية