باب الحوالة بفتح الحاء وكسرها واشتقاقها من التحول ; لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى قال في المبدع : ولا عبرة بمخالفة وهي ثابتة بالإجماع الأصم وسنده : السنة [ ص: 383 ] الصحيحة فمنها : ما أخرجه الشيخان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل
( وهي عقد إرفاق ) منفرد بنفسه ليس محولا على غيره ( لا خيار فيه ; لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض ; لأنها بيع مال الربا بجنسه ولجازت بلفظ البيع ، وبين جنسين كالبيع كله ولأن لفظها يشعر بالتحول وليست أيضا في معنى البيع ; لعدم العين فيها ( بل ) الحوالة ( تنقل المال ) المحال به ( من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ) لما سبق ، من أنها مشتقة من التحول أو التحويل وفيها شبه بالمعاوضة من حيث إنها دين بدين وشبه بالاستيفاء من حيث براءة المحيل بها ، ولترددها بينهما ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة ، وبعضهم بالاستيفاء . وليست ) الحوالة ( بيعا )