الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب الحوالة بفتح الحاء وكسرها واشتقاقها من التحول ; لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى قال في المبدع : وهي ثابتة بالإجماع ولا عبرة بمخالفة الأصم وسنده : السنة [ ص: 383 ] الصحيحة فمنها : ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل } .

                                                                                                                      ( وهي عقد إرفاق ) منفرد بنفسه ليس محولا على غيره ( لا خيار فيه وليست ) الحوالة ( بيعا ) ; لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض ; لأنها بيع مال الربا بجنسه ولجازت بلفظ البيع ، وبين جنسين كالبيع كله ولأن لفظها يشعر بالتحول وليست أيضا في معنى البيع ; لعدم العين فيها ( بل ) الحوالة ( تنقل المال ) المحال به ( من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ) لما سبق ، من أنها مشتقة من التحول أو التحويل وفيها شبه بالمعاوضة من حيث إنها دين بدين وشبه بالاستيفاء من حيث براءة المحيل بها ، ولترددها بينهما ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة ، وبعضهم بالاستيفاء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية