( أو أن يكون أريد بها الوكالة فقول مدعي الوكالة ، لما سبق من أن الأصل معه ولا موضع للبينة هنا ; لأنه ما لم يختلفا في لفظ يسمع ، ولا فعل يرى وإنما يدعي أحدهما بنيته وهذا لا تشهد به البينة نفيا ولا إثباتا ( وإن قال ) المدين لرب الحق : ( أحلتك بدينك ، واتفقا على ) صدور ( ذلك ) اللفظ بينهما ( وادعى أحدهما أنه أراد بها الوكالة فقول مدعي الحوالة ) ; لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فلم يقبل قول مدعيها . قال ) المدين لرب الدين ( أحلتك بديني ، أو ) أحلتك ( بالمال الذي قبل فلان وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة ، وأنكر الآخر )