الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه ، أو ) صالحه على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كون الماء ( من سطحه ، أو ) صالحه على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كونه ( عن أرضه جاز ) الصلح في ذلك ( إذا كان ما يجري ماؤه ) من أرض أو سطح ( معلوما ) لهما ( إما بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحة ) أي مساحة السطح أو الأرض التي ينفصل ماؤها ( لأن الماء يختلف بصغر السطح ) والأرض ( وكبرهما ) فاشترط معرفتهما .

                                                                                                                      ( ويشترط ) أيضا ( معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح ) أو إلى الأرض دفعا للجهالة ( ولا تفتقر ) صحة الإجارة ( إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة ) إلى تأبيد ذلك ( فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة ، كنكاح لكن قال ) ابن رجب ( في القواعد ) في السابعة والثمانين ( ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة ) بل هو شبيه بالبيع ( بخلاف الساقية ) التي يجري فيها غير ماء المطر ( فكانت بيعا تارة وإجارة ) تارة ( أخرى ) فاعتبر فيها تقدير المدة على ما تقدم وسبق ما فيه .

                                                                                                                      ( وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية لم يجز أن يصالح ) المستأجر أو المستعير [ ص: 403 ] ( على إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه ) أما في السطح فلتضرره بذلك وأما في الأرض فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسما فربما ادعى ملكها بعد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية