الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يضع ) أحد من أهل الدرب المشترك ( على حائطه ) أي الدرب ( شيئا ) لأنه تصرف في مشترك بغير إذن باقي الشركاء .

                                                                                                                      ( وليس له أن يفتح في حائط جاره ) روزنة ونحوها ( ولا ) أن يفتح في ( الحائط المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيرهما من التصرفات ، حتى يضرب وتدا ) أو مسمارا ونحوه إذ لا فرق لأنه انتفاع بملك غيره بما له قيمة بغير إذنه فمنع منه كالبناء عليه والروزنة الكوة بفتح الكاف وضمها : الخرق في الحائط والطاق : ما عطف عليه من البنيان ومنه طاقة القبلة .

                                                                                                                      ( ولا أن يعليه ) أي يعلي حائط جاره أو المشترك ( ولا ) أن ( يحدث عليه سترة ولا ) أن يحدث عليه ( حائطا ولا خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه ) أو شريكه لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن صالحه عن ذلك ) أي عن البناء عليه ، أو وضع السترة أو الخص ونحوه ( بعوض جاز ) الصلح سواء كان إجارة في مدة معلومة أو صلحا على [ ص: 411 ] وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويحتاج لوصف البناء كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية