الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يصح ( توكيل العبد ، و ) لا ( السفيه في غير ما لهما فعله ) من نحو طلاق ، وكل ما لا يتعلق بالمال مقصوده ( وتصح وكالة المميز بإذن وليه ) في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ ( كتصرفه ) أي المميز ( بإذنه ) أي الولي فإنه صحيح وتقدم وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح فلا يصح ، لما مر ويأتي في النكاح ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله لصحته منه ويأتي في الطلاق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية