الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح ) التوكيل ( في عتق وإبراء ولو ) كان التوكيل ( لغريمه ) في الإبراء .

                                                                                                                      ( و ) ل ( عبده ) في العتق ( ويملكانه ) أي يملك الغريم الإبراء والعبد العتق ( لأنفسهما بالوكالة الخاصة ) بأن وكله غريمه في إبراء نفسه ، أو وكل عبده في إعتاق نفسه و ( لا ) يملكان ذلك بالوكالة ( العامة ) ومثلهما الطلاق ( فلو وكل ) السيد ( العبد في إعتاق عبيده ، أو ) وكل الزوج ( امرأته في طلاق نسائه لم يملك العبد إعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ) لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية