الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وما يعجز عنه ) أي الوكيل ونحوه ( لكثرته له التوكيل في جميعه ) لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز في جميعه ، كما لو أذن فيه لفظا ( كتوكيله ) أي كما يجوز للوكيل أن يوكل ( فيما لا يتولى مثله بنفسه ) أي إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله ، كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها عادة فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة قال في الفروع ، بعد ذكر المسألة : ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض خلافا لأبي حنيفة والشافعي ( ويكون من وكل ) من قبل الوكيل ( وكيل الوكيل ) لأنه قائم مقامه فله عزله ( وإن قال الموكل للوكيل : وكل عنك صح ) ذلك ( وكان ) الثاني ( وكيل [ ص: 467 ] وكيله ) فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية