( أو جاز له أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة ) به . قال ) الشريك لشريكه ( اعمل برأيك
( وخلطه بماله ، والزراعة وغير ذلك ، إذا رأى فيه مصلحة ) لتناول الإذن لذلك دون التبرع والحطيطة والقرض ، وكتابة الرقيق وعتقه ، وتزويجه ; لأنه ليس بتجارة ، وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة .