الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا أقبض أحد الشريكين من [ ص: 503 ] مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف أو عقد من ثمن مبيع ، أو قرض أو غيره ) قال الشيخ تقي الدين : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ( ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه فلشريكه الأخذ من الغريم ) مثل ما قبضه شريكه .

                                                                                                                      ( وله الأخذ من القابض ) ; لأنهما سواء في الملك ( حتى ولو أخرجه ) القابض عن يده ( برهن أو قضاء دين فيأخذه ) الشريك ( من يده ) أي ممن هو بيده ( كمقبوض بعقد فاسد وإن كان القبض بإذن شريكه أو تلف ) المقبوض ( في يد قابضه فلا محاصة ) ويتعين الغريم ويأخذ الشريك منه مثل ما قبضه شريكه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية