( وإذا ) قال الشيخ أقبض أحد الشريكين من [ ص: 503 ] مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف أو عقد من ثمن مبيع ، أو قرض أو غيره تقي الدين : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ( فلشريكه الأخذ من الغريم ) مثل ما قبضه شريكه . ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه
( وله الأخذ من القابض ) ; لأنهما سواء في الملك ( حتى فيأخذه ) الشريك ( من يده ) أي ممن هو بيده ( كمقبوض بعقد فاسد وإن ولو أخرجه ) القابض عن يده ( برهن أو قضاء دين فلا محاصة ) ويتعين الغريم ويأخذ الشريك منه مثل ما قبضه شريكه . كان القبض بإذن شريكه أو تلف ) المقبوض ( في يد قابضه