الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 504 ] ( فصل والشروط في الشركة ضربان ) .

                                                                                                                      كالبيع والنكاح أحدهما ( صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع ) أي المال ، سواء كان مما يعم وجوده أو لا .

                                                                                                                      وقال في الرعاية : عام الوجود والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجارة لا عمومه في سائر الأزمنة والأمكنة ( أو ) أن لا يتجر إلا في ( بلد بعينه ) كمكة ونحوها ( أو ) أن ( لا يبيع إلا بنقد كذا أو ) أن ( لا يسافر بالمال ، أو ) أن ( لا يبيع ) إلا من فلان ( أو ) أن ( لا يشتري إلا من فلان ) فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل ; لأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تحصيصه برجل وبلد معينين ، كالوكالة فإن جمع البيع والشراء من واحد لم يضر ذكره في المستوعب .

                                                                                                                      وفي المغني والشرح : خلافه قال في المبدع : وهو ظاهر ( و ) الثاني ( فاسد كاشتراط ما يعود بجهالة الربح وتقدم ) بيانه ( في الباب فهذا يفسد العقد في الشركة والمضاربة ) كما تقدم مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية