الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والشركة ) بسائر أنواعها ( عقد جائز ) من الطرفين الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة ( تبطل بموت أحد الشريكين و ) ب ( جنونه ) المطبق ، ( و ) ب ( الحجر عليه لسفه ) أو فلس أو فيما حجر عليه فيه ( وبالفسخ من أحدهما ) وسائر ما يبطل الوكالة ( فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ) ولو لم يعلم ، كالوكيل .

                                                                                                                      ( ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه ) من المال فإن تصرف أكثر ضمن الزائد ( وللعازل التصرف في الجميع ) أي جميع مال الشركة ; لأنها باقية في حقه ; لأن شريكه لم يعزله ، بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله ( هذا ) أي ما ذكر من العزل ( إذا نض المال ) أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم ( وإن كان ) المال ( عرضا لم ينعزل ) أحدهما بعزل شريكه له .

                                                                                                                      ( وله التصرف بالبيع ) لتنضيض المال كالمضارب ( دون المعاوضة بسلعة أخرى ، ودون التصرف بغير ما ينض به المال ) ; لأنه معزول ولا حاجة تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض هذا ما ذكره القاضي وظاهر كلام أحمد والمذهب : أنه ينعزل مطلقا وإن كان عرضا ورد قياسه على المضارب بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا ، وحق المضارب أصلي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية