فصل القسم ( الثاني المضاربة وهي ) .
تسمية أهل
العراق مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم في الربح ، وسماها أهل
الحجاز قراضا فقيل : هو من القرض بمعنى القطع يقال : قرض الفأر الثوب إذا قطعه فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل ، واقتطع له قطعة من ربحها وقيل : من المساواة والموازنة يقال : تقارض الشاعران إذا توازنا وهي جائزة بالإجماع حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ورويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف لهم مخالف والحكمة تقتضيها ، ; لأن بالناس حاجة إليها فإن النقدين لا تنمى إلا بالتجارة وليس كل من يملكها يحسن التجارة ، ولا كل من يحسنها له مال فشرعت لدفع الحاجة
nindex.php?page=treesubj&link=5926والمضاربة ( دفع مال ) أي نقد مضروب خال من الغش الكثير .
وتقدم ( وما في معناه ) أي معنى الدفع ، بأن
nindex.php?page=treesubj&link=5942كان له عند إنسان نقد مضروب من نحو وديعة ( معين معلوم قدره ) ف
nindex.php?page=treesubj&link=5942 ( لا ) تصح على ( صبرة نقد ) لجهالتها .
( ولا ) على ( أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم تساوى ما فيهما ) أي الكيسين ( أو اختلف ) ما فيهما للإيهام ، وقوله ( إلى من يتجر فيه ) أي المال متعلق بدفع ،
[ ص: 508 ] وسواء كان المدفوع إليه واحدا أو أكثر ولذلك عبر بمن وقوله ( بجزء ) مشاع ( معلوم من ربحه ) أي المال ، متعلق بيتجر
nindex.php?page=treesubj&link=5938_26543فإن سمى له كل الربح أو دراهم ولو معلومة أو جزءا مجهولا ، كحظ أو قسط ، أو نصيب فسدت وتقدم .
وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=5938جعل له جزءا من نفس المال المدفوع ( له ) أي للعامل ( أو لعبده ) أي عبد العامل إذ المشروط للعبد لسيده ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=5938شرط الجزء للعامل ، و ( لأجنبي مع عمل منه ) أي من الأجنبي بأن يقول : اعمل في هذا المال بثلث الربح لك
ولزيد ، على أن يعمل معك ; لأنه في قوة قوله : اعملا في هذا المال بالثلث ( ويسمى أيضا ) دفع المال على الوجه المذكور ( قراضا ) وتقدم ( ومعاملة ) من العمل .
فَصْل الْقِسْمُ ( الثَّانِي الْمُضَارَبَةُ وَهِيَ ) .
تَسْمِيَةُ أَهْلِ
الْعِرَاقِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّفَرُ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَرْبِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ ، وَسَمَّاهَا أَهْلُ
الْحِجَازِ قِرَاضًا فَقِيلَ : هُوَ مِنْ الْقَرْضِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ يُقَالُ : قَرَضَ الْفَأْرُ الثَّوْبَ إذَا قَطَعَهُ فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ قِطْعَةً وَسَلَّمَهَا إلَى الْعَامِلِ ، وَاقْتَطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ رِبْحِهَا وَقِيلَ : مِنْ الْمُسَاوَاةِ وَالْمُوَازَنَةِ يُقَالُ : تَقَارَضَ الشَّاعِرَانِ إذَا تَوَازَنَا وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرُوِيَتْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=137وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهَا ، ; لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَيْهَا فَإِنَّ النَّقْدَيْنِ لَا تُنَمَّى إلَّا بِالتِّجَارَةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُهَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ ، وَلَا كُلُّ مَنْ يُحْسِنُهَا لَهُ مَالٌ فَشُرِعَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=5926وَالْمُضَارَبَةُ ( دَفْعُ مَالٍ ) أَيْ نَقْدٍ مَضْرُوبٍ خَالٍ مِنْ الْغِشِّ الْكَثِيرِ .
وَتَقَدَّمَ ( وَمَا فِي مَعْنَاهُ ) أَيْ مَعْنَى الدَّفْعِ ، بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5942كَانَ لَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ نَقْدٌ مَضْرُوبٌ مِنْ نَحْوِ وَدِيعَةٍ ( مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ قَدْرُهُ ) فَ
nindex.php?page=treesubj&link=5942 ( لَا ) تَصِحُّ عَلَى ( صُبْرَةِ نَقْدٍ ) لِجَهَالَتِهَا .
( وَلَا ) عَلَى ( أَحَدِ كِيسَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَعْلُومٌ تَسَاوَى مَا فِيهِمَا ) أَيْ الْكِيسَيْنِ ( أَوْ اخْتَلَفَ ) مَا فِيهِمَا لِلْإِيهَامِ ، وَقَوْلُهُ ( إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ ) أَيْ الْمَالِ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعٍ ،
[ ص: 508 ] وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِمَنْ وَقَوْلُهُ ( بِجُزْءٍ ) مُشَاعٍ ( مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ ) أَيْ الْمَالِ ، مُتَعَلِّقٌ بِيَتَّجِرُ
nindex.php?page=treesubj&link=5938_26543فَإِنْ سَمَّى لَهُ كُلَّ الرِّبْحِ أَوْ دَرَاهِمَ وَلَوْ مَعْلُومَةً أَوْ جُزْءًا مَجْهُولًا ، كَحَظٍّ أَوْ قِسْطٍ ، أَوْ نَصِيبٍ فَسَدَتْ وَتَقَدَّمَ .
وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=5938جَعَلَ لَهُ جُزْءًا مِنْ نَفْسِ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( أَوْ لِعَبْدِهِ ) أَيْ عَبْدِ الْعَامِلِ إذْ الْمَشْرُوطُ لِلْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=5938شَرَطَ الْجُزْءَ لِلْعَامِلِ ، وَ ( لِأَجْنَبِيٍّ مَعَ عَمَلٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ يَقُولَ : اعْمَلْ فِي هَذَا الْمَالِ بِثُلُثِ الرِّبْحِ لَكَ
وَلِزَيْدٍ ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ مَعَكَ ; لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ : اعْمَلَا فِي هَذَا الْمَالِ بِالثُّلُثِ ( وَيُسَمَّى أَيْضًا ) دَفْعُ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ( قِرَاضًا ) وَتَقَدَّمَ ( وَمُعَامَلَةً ) مِنْ الْعَمَلِ .