الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز أن يدفع ) واحد ( إلى اثنين مضاربة في عقد واحد ) كما يجوز في عقدين ( فإن شرط ) رب المال ( لهما جزءا ) معلوما ( من الربح بينهما نصفين صح ) قليلا كان أو كثيرا ( وإن قال ) رب المال ( لكما كذا وكذا ) كالنصف أو الثلث ( من الربح ، ولم يبين كيف هو ؟ ) أي كيفية قسمته بينهما من تساو ، أو تفاضل ( فهو ) أي : الجزء المشروط ( بينهما نصفين ) ; لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية .

                                                                                                                      ( وإن شرط ) رب المال ( لأحدهما ) أي أحد العاملين ( ثلث الربح ، و ) شرط ( للآخر ربعه ) أي الربح ( والباقي له ) أي لرب المال ( جاز ) ذلك وكان الربح على ما شرطوا ; لأن الحق [ ص: 511 ] لا يعدوهم فجاز ما تراضوا عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية