( ويصح ولو على شرط مستقبل كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا ; لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه كالوكالة ( والمنصوص ) عن الإمام . تعليقها ) أي المضاربة
( و ) يصح ; لأنه وكيل في بيع العرض فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة أشبه ما لو كان المال عنده وديعة . ( بع هذا ) العرض ( وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به )