( ولو صح ذلك ( ف ) إن ( مضى ) الأجل . قال ) رب المال ضارب بهذا المال شهرا ( ومتى مضى الأجل فهو ) أي مال - المضاربة ( قرض )
( وهو ) أي المال ( ناض صار ) المال ( قرضا وإن مضى ) الأجل ( وهو متاع ) فعلى العامل تنضيضه ( فإذا باعه ) ونضضه ( صار قرضا ) ; لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض نص عليه في رواية مهنا .