( ولو ( أو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر راوية ولثالث يعمل ) بالراوية على الدابة على أن ما رزقه الله فهو بينهم ( ففاسدتان ) ; لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة ; لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض ولا إجارة ; لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا . اشترك أربعة لواحد دابة ولآخر رحى والثالث دكان ورابع يعمل ) الطحن بالدابة والرحى في الدكان ، وما رزقه الله فبينهم
( وللعامل الأجرة ) ; لأنه هو المستأجر لحمل الماء والطحن ( وعليه ) أي العامل ( لرفقته أجرة آلتهم ) ; لأنه استعملها بعوض لم يسلم لهم فكان لهم أجرة المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة ( وقياس نصه ) أي الإمام في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها وما رزقه الله بينهما ( صحتها ) أي مسألة اشتراك الأربعة ( واختاره وغيره ) الموفق كالشارح و قدمه في الفروع والرعاية .
( قال المنقح : وهو أظهر ، وصححه في الإنصاف ) والأول اختيار وأكثر الأصحاب ( ومن استأجر من الأربعة ما ذكر ) من الدابة والرحى والدكان والعامل ( صح ) العقد . القاضي
( و ) تكون ( الأجرة ) بين الأربعة ( بقدر القيمة ) أي توزع عليهم على قدر أجر مثل الأعيان المؤجرة ( كتوزيع المهر فيما إذا تزوج ) الرجل ( أربعا ) من النساء ( بمهر واحد ) كما يأتي في الصداق ( وإن تقبل الأربعة ) أي صاحب الدابة ، وصاحب الرحى ، وصاحب الدكان والعامل [ ص: 530 ] ( الطحن في ذممهم ) بأن قال لهم إنسان استأجرتكم لطحن هذا القمح بمائة فقبلوا ( صح ) العقد .
( و ) تكون ( الأجرة ) بينهم ( أرباعا ) ; لأن كل واحد منهم مؤجر لطحن ربعه بربع الأجرة .
( ويرجع كل واحد ) من الأربعة ( على رفقته ) الثلاثة ( ل ) أجل ( تفاوت قدر العمل ) منهم ( بثلاثة أرباع أجر المثل ) على كل واحد بالربع فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين والدكان عشرين وعمل العامل عشرة فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها وهي ثلاثون مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو عشرة ، فيكمل له أربعون .
ويرجع رب الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به ، وهو سبعة ونصف فيكمل له ثلاثون ويرجع رب الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به وهو خمسة فيكمل له عشرون ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به وهو درهمان ونصف فيكمل له عشرة ومجموع ذلك مائة درهم وهي القدر الذي استؤجروا به .
وإنما لم يرجع بالربع الرابع ; لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحين بمقتضى الإجارة فلا يرجع بما لزمه على أحد ولو تولى أحدهما الإجارة لنفسه كانت الأجرة كلها له وعليه لكل واحد من رفقته أجرة ما كان من جهته .