( ; لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ، ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل أحدهما ) للآخر ( على بيع مال الغير ولا ضمان ، فإنه لا دين [ ص: 531 ] يصير بذلك في ذمة واحد منهما ولا تقبل عمل فهي ) أي شركة الدلالين ( كأجر دابتك والأجرة بيننا ) فلا تصح ( وهذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل ) المذكور . ولا تصح شركة دلالين
( قال الشيخ فأما مجرد النداء والعرض ) أي : عرض المتاع للبيع ( وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه وقال وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان ، والوجوه ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحوهما ) وفي بعض النسخ : ونحوها ، أي نحو المذكورات من مسائل الخلاف ( مما يسوغ فيه الاجتهاد انتهى ) ; لأن فيه تضييقا وحرجا والاختلاف رحمة .