صح ( أو كان فيه ) أي البستان ( أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدرا ) معلوما كنصف البرني ، وثلث الصيحاني ، وربع الإبراهيمي . ( وإذا كان في البستان شجر من أجناس ، كتين وزيتون وكرم فشرط ) رب البستان ( للعامل من كل جنس ) من الشجر ( قدرا ) معلوما ( كنصف ثمر التين وثلث ) ثمر ( الزيتون وربع ) ثمر ( الكرم )
( وهما ) أي رب البستان والعامل ( يعرفان قدر كل نوع صح ) العقد على ما شرطا ; لأن ذلك بمنزلة ثلاثة بساتين ، ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر ولو صح ; لأنهما كبستانين ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بالثلث ونصفه هذا بالربع ، وهما متميزان من البستان ( صح ) العقد ; لأنه بمنزلة بستانين ساقاه كل واحد منهما على واحد بجزء مخالف للآخر . ( وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا ، على أن له نصف نصيب أحدهما وثلث نصيب الآخر والعامل عالم ما لكل واحد منهما )
( وكذا إن جهل ) العامل ( ما لكل واحد منهما ) من البستان ( إذا شرطا [ ص: 537 ] قدرا واحدا ) كأن يقولا اعمل في هذا البستان بالثلث ; لأن ثلث نصيب كل منهما بالغا ما بلغ ( كما لو قالا : بعناك دارنا هذه بألف ولم يعلم ) المشتري ( نصيب كل واحد منهما ) فإنه يصح ; لأنه اشترى الدار كلها منهما وهما يقتسمان الثمن على قدر ملكيهما .