الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا كان في البستان شجر من أجناس ، كتين وزيتون وكرم فشرط ) رب البستان ( للعامل من كل جنس ) من الشجر ( قدرا ) معلوما ( كنصف ثمر التين وثلث ) ثمر ( الزيتون وربع ) ثمر ( الكرم ) صح ( أو كان فيه ) أي البستان ( أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدرا ) معلوما كنصف البرني ، وثلث الصيحاني ، وربع الإبراهيمي .

                                                                                                                      ( وهما ) أي رب البستان والعامل ( يعرفان قدر كل نوع صح ) العقد على ما شرطا ; لأن ذلك بمنزلة ثلاثة بساتين ، ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر ولو ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بالثلث ونصفه هذا بالربع ، وهما متميزان صح ; لأنهما كبستانين ( وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا ، على أن له نصف نصيب أحدهما وثلث نصيب الآخر والعامل عالم ما لكل واحد منهما ) من البستان ( صح ) العقد ; لأنه بمنزلة بستانين ساقاه كل واحد منهما على واحد بجزء مخالف للآخر .

                                                                                                                      ( وكذا إن جهل ) العامل ( ما لكل واحد منهما ) من البستان ( إذا شرطا [ ص: 537 ] قدرا واحدا ) كأن يقولا اعمل في هذا البستان بالثلث ; لأن ثلث نصيب كل منهما بالغا ما بلغ ( كما لو قالا : بعناك دارنا هذه بألف ولم يعلم ) المشتري ( نصيب كل واحد منهما ) فإنه يصح ; لأنه اشترى الدار كلها منهما وهما يقتسمان الثمن على قدر ملكيهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية