الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا ساقى ) رب المال ( رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز ) كالمضارب لا يضارب بالمال ( فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها ) ; لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيه كالمالك .

                                                                                                                      ( والأجرة على المستأجر دون المزارع ) لما تقدم في الخراج ( وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع ) كما مر في المساقاة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية