لم يصح لجهالة المنفعة وكذلك لو جعلها ) أي المنفعة ( أجرة لأرض أخرى ، أو ) أجرة ل ( دار لم يجز ) لجهالة المنفعة . ( وإن قال ) رب أرض لعامل ( آجرتك نصف أرضي بنصف البذر [ ص: 544 ] ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك ، وأخرج المزارع البذر كله ،
( و ) إذا فسدت وكان البذر من العامل ف ( الزرع كله للمزارع ) ; ; لأنه صاحب البذر ; ; لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال ( وعليه أجرة مثل الأرض ) ; ; لأن ربها دخل على أن يأخذ ما سمي له فإذا فات رجع إلى بدله ، لكونه لم يرض ببذل أرضه مجانا .