الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) تصح الإجارة ( لبناء ) دار ونحوها ; لأنه نفع مباح ( ويقدر ) البناء ( بالزمان ) ( [ ص: 549 ] كيوم أو شهر ( وإن قدر بالعمل ) بأن استأجر لبناء حائط ( فلا بد من معرفة موضعه ) أي البناء ; ( ; لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب ولا بد من ذكر طول الحائط وعرضه وسمكه ) بفتح السين وسكون الميم أي ثخانته ، وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب ذكره في الحاشية .

                                                                                                                      ( وآلته ) أي البناء ( من طين ولبن وآجر ، وشيد ) أي جير ( وغير ذلك ) كالجص ; ; لأن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك والغرض يختلف فلا بد من ذكره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية