( ويجوز لقصة إجارة دار بسكنى دار ) أخرى ( و ) ب ( خدمة عبد و ) ب ( تزويج امرأة ) شعيب ; صلى الله عليه وسلم ; لأنه جعل النكاح عوض الأجرة ، و ; لأن كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة ، فكما جاز أن يكون العوض عينا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس واحدا كالأول ، أو مختلفا كالثاني قال في شرحه : فإذا دفعت عبدك إلى خياط أو قصار أو نحوهما ليعلمه ذلك العمل بعمل الغلام سنة جاز ذلك في مذهب المجد وعندنا . مالك