أي العين المعارة ( إن أذن له معير فيها ) أي في إجارتها ; لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا في إجارتها و ; لأن الحق له فجاز بإذنه وقوله ( مدة يعينها ) متعلق بإجارتها ; لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة ، ثم إن عين له ربها مدة تقيد بها وإلا فكوكيل مطلق يؤجر العرف كما يأتي ( والأجرة لربها ) دون المستعير لانفساخ العارية بورود الإجارة عليها ; لكون الإجارة أقوى للزومها . ( ولمستعير إجارتها )
( ولا يضمن مستأجر ) من مستعير ويأتي في العارية .