الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولمستعير إجارتها ) أي العين المعارة ( إن أذن له معير فيها ) أي في إجارتها ; لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا في إجارتها و ; لأن الحق له فجاز بإذنه وقوله ( مدة يعينها ) متعلق بإجارتها ; لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة ، ثم إن عين له ربها مدة تقيد بها وإلا فكوكيل مطلق يؤجر العرف كما يأتي ( والأجرة لربها ) دون المستعير لانفساخ العارية بورود الإجارة عليها ; لكون الإجارة أقوى للزومها .

                                                                                                                      ( ولا يضمن مستأجر ) من مستعير ويأتي في العارية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية