وهو الحاكم ( أو من شرط له الواقف النظر ، وكان أجنبيا أو من أهل الوقف لم تنفسخ ) الإجارة ( بموته ولا بعزله ) في أثناء المدة أو قبلها ، كما لو أجر سنة خمس في سنة أربع ومات ، أو عزل قبل دخول سنة خمس لما مر من أنه أجر بطريق الولاية ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف هو فيه و ( كملكه المطلق ) إذا أجره ثم مات ، فإن الإجارة لا تبطل بموته لما تقدم ( والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة ; ; لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ، ولا الإجارة عليها ) أي على المنفعة المستقبلة ( فالتسلف لهم قبض ما لا يستحقونه بخلاف المالك وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين ; لأنه لم يكن له التسليف ، ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف ) ذكره في الاختيارات ( وكموت المستأجر ) عطف على كملكه المطلق ، أي وكما لا تبطل الإجارة بموت مستأجر . ( وإن كان المؤجر ) للوقف ( الناظر العام )