( ولا يكره و ) شربه ( قاعدا أكمل وأما الشرب قائما ثمود فلا يباح شربه ولا الطبخ به ولا استعماله فإن طبخ منه أو عجن أكفأ القدور وعلف العجين النواضح ) جمع ناضحة أو ناضح وهو البعير يستقى عليه ماء آبار قلت ولعل المراد مطلق البهائم .
( ويباح منها في ) كتاب ( الطهارة وديار بئر الناقة قوم لوط مسخوط عليها فيكره شرب مائها واستعماله ) وكذا بئر برهوت وذروان بئر بمقبرة وتقدم قال في الفروع ( وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ) ويتوجه كشرب قاله شيخنا .