الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن قال ( أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة ، أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال ) لأنه سوى بين الحالين ، فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض .

                                                                                                                      ( و ) تقع ( الثالثة في ضد حالها الراهنة ) أي الثانية وقت تعليقه ( وكذا ) لو قال ( أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة وأطلق ) فلم يقل نصفين ، ولا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فيقع في الحال طلقتان والأخرى في ضد حالها إذن .

                                                                                                                      ( و ) إن قال ( أنت طالق طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه ) بأن قال طلقتان للبدعة وواحدة للسنة ( فهو ) أي طلاقه ( على ما قال فإن أطلق ) في قوله أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة ( ثم قال نويت ذلك ) أي طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه ( فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين طلقت وقبل ) ; لأنه أقر على نفسه بالأغلظ ، ( وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ) في الحال ( ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم ) لأن لفظه يحتمله وهو أدرى بنيته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية