( و ) إن قال ( أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة ، أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال ) لأنه سوى بين الحالين ، فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض .
( و ) تقع ( الثالثة في ضد حالها الراهنة ) أي الثانية وقت تعليقه ( وكذا ) لو وأطلق ) فلم يقل نصفين ، ولا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فيقع في الحال طلقتان والأخرى في ضد حالها إذن . قال ( أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة
( و ) إن قال ( أنت طالق طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه ) بأن قال طلقتان للبدعة وواحدة للسنة ( فهو ) أي طلاقه ( على ما قال فإن أطلق ) في قوله أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة ( ثم قال نويت ذلك ) أي طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه ( فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين طلقت وقبل ) ; لأنه أقر على نفسه بالأغلظ ، ( وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ) في الحال ( ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم ) لأن لفظه يحتمله وهو أدرى بنيته .