( قال ) : وإذا كان فارا ; لأنه قصد الإضرار بها حين أضاف الطلاق إلى وقت تعلق حقها بما له ، وهو ما بعد الإسلام ، وهذا نظير ما سبق إذا قال الصحيح لامرأته إذا جاء : رأس الشهر فأنت طالق ، ثم مرض قبل مجيء رأس الشهر لم يكن فارا ، ولو قال لها : إذا أسلمت فأنت طالق ثلاثا كان فارا ، وإن قال : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فلها الميراث منه ; لأن إيقاع الثلاث كان بعد تعلق حقها بماله ، وجهل الزوج غير معتبر في إسقاط حقها [ ص: 162 ] بعد ما تعلق بماله . أسلمت فطلقها ثلاثا ، وهو لا يعلم بإسلامها