وإذا فإن كان لا فضل فيه ، أجبر المضارب على أن يبيعه ، أو يعطيه رب المال برأس ماله ; لأنه لا حق للمضارب في المال في الحال ، فهو يريد أن يحول بين رب المال ، وبين ماله بحق موهوم عسى يحصل له وعسى لا يحصل ، وفيه إضرار برب المال ، والضرر مدفوع وإن اشترى المضارب بمال المضاربة متاعا ، وفيه فضل أو لا فضل فيه ، فأراد المضارب أن يمسكه حتى يجد به ربحا كثيرا ، وأراد رب المال أن يبيعه فالمضارب يجبر على بيعه ; لأن في تأخيره حيلولة بين رب المال ، وبين ماله ، وهو لم يرض بذلك حين عاقده عقد المضاربة ، إلا أن للمضارب هنا أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المتاع برأس ماله ، وحصته من الربح ، ويمسك ربع المتاع ، وحصته من الربح ، وليس لرب المال أن يأبى ذلك عليه ; لأن الربح حق ، والإنسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصود شريكه ، وكما يجب دفع الضرر عن رب المال ، يجب دفعه عن المضارب في حصته ، والطريق الذي يعتدل فيه النظر من الجانبين ما ذكرنا كان فيه فضل ، وكان رأس المال ألفا ، والمتاع يساوي ألفين ،