ولو كان المضارب [ ص: 75 ] اشترى المتاع بألف درهم ، ثم قال لرجل : أبيعك هذا المتاع مرابحة بربح مائة على ألفي درهم . ولم يسم رقما ولا غيره ، فاشتراه برقمه ، ثم علم أن المضارب كان اشتراه بألف درهم
، فالبيع لازم بألفي درهم ومائة درهم ، ولا بأس للمضارب بما صنع ; لأنه ما باعه مرابحة على رأس ماله فيه ، بل باعه مرابحة على ألفي درهم .
وإنما يكره أن يتكلم بالكذب ، أو بما فيه شبهة الكذب ، فأما إذا خلا كلامه عن ذلك فلا بأس ببيعه ، وقد باعه بثمن مسمى معلوم فيجوز ، وإن كان أسرف فيما أنفق على الرقيق فإنما يضم إلى رأس ماله من ذلك نفقة مثله ، فأما الزيادة على ذلك كالتبضع منه فلا يلحق برأس المال .