الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان المضارب [ ص: 75 ] اشترى المتاع بألف درهم ، ثم قال لرجل : أبيعك هذا المتاع مرابحة بربح مائة على ألفي درهم . ولم يسم رقما ولا غيره ، فاشتراه برقمه ، ثم علم أن المضارب كان اشتراه بألف درهم

، فالبيع لازم بألفي درهم ومائة درهم ، ولا بأس للمضارب بما صنع ; لأنه ما باعه مرابحة على رأس ماله فيه ، بل باعه مرابحة على ألفي درهم .

وإنما يكره أن يتكلم بالكذب ، أو بما فيه شبهة الكذب ، فأما إذا خلا كلامه عن ذلك فلا بأس ببيعه ، وقد باعه بثمن مسمى معلوم فيجوز ، وإن كان أسرف فيما أنفق على الرقيق فإنما يضم إلى رأس ماله من ذلك نفقة مثله ، فأما الزيادة على ذلك كالتبضع منه فلا يلحق برأس المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية