( ويصح ورد الحقوق ( وتنفيذ الوصية من كل حر ) سكران أو ( مكلف ) مختار نظير ما مر في الموصي بالمال ، ومن ثم يأتي هنا نظير ما مر هناك فلو الإيصاء بقضاء الدين ) تعين على الأوجه وتنفيذ بالياء مصدرا هو ما في أكثر النسخ كأصله وغيره ، وحكي عن خطه حذف الياء مضارعا قيل والأولى أولى إذ يلزم الثانية تكرار محض ؛ لأنه قدم الوصية بقضاء الدين أول الفصل وحذف بيان ما تنفذ فيه ومخالفة أصله وفيه نظر ؛ لأن الجار متعلق بيصح أيضا فلا تكرار [ ص: 89 ] وحذف ذلك يغني عنه قوله الآتي ، ويشترط بيان ما يوصى فيه ( ويشترط ) في الموصي ( في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء ( مع هذا ) المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما مما أشرنا إليه ( أن تكون له ولاية عليهم ) مبتدأة من الشرع وهو الأب أو الجد المستجمع للشروط وإن علا دون الأم وسائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه ومنه أب أو جد نصبه الحاكم على مال من طرأ سفهه ؛ لأن وليه الآن الحاكم دونهما ، وبحث أوصى السفيه بمال وعين من ينفذه الأذرعي أنه لا يصح لسلب ولايته على ولده وهو معلوم من المتن إيصاء الفاسق فيما تركه لولده من المال