ليتهيأ ذوو الأموال لدفعها والمستحقون لقبضها والمحرم أولى ؛ لأنه أول السنة الشرعية ، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس بخلاف نحو زرع وثمر لا يسن فيه ذلك ، بل يبعث العامل وقت وجوبه من اشتداد الحب وإدراك الثمر ، وهو لا يختلف غالبا في الناحية الواحدة كثير اختلاف ، ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره ( وليعلم ) الإمام ، أو الساعي ندبا ( شهرا لأخذها ) أي : الزكاة