فله ذلك ) ، وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل ( في الأصح ) ؛ لأنه أكمل نظرا منها والثاني يلزمه إجابتها إعفافا لها واختاره ( ولو عينت ) مجبرة ( كفؤا وأراد الأب ) أو الجد المجبر كفؤا ( غيره السبكي وغيره قال الأذرعي ويظهر الجزم به إن زاد معينها بنحو حسن أو مال أما غير المجبرة فيتعين معينها قطعا لتوقف نكاحها على إذنها ( تنبيه )
لا يأثم باطنا بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته