( وقيل وقضية قوله أياما أن اليوم واليومين من القسم الأول والذي في الروضة حكاية الخلاف فيهما أيضا وقضية صنيعه انتظاره وإن دام شهرا و استبعده جمع وادعوا أن المعتمد ما أفاده كلام تنتقل الولاية للأبعد ) كالجنون الإمام أنه متى كان دون يومين انتظر وإلا زوج الحاكم كالغائب بل أولى لصحة عبارة الغائب ( ولا يقدح ) الخرس إن كان له كتابة أو إشارة مفهمة [ ص: 255 ] وإلا زوج الأبعد ومر صحة تزويجه وتزوجه بالكتابة مع ما فيه فراجعه ولا ( العمى في الأصح ) لقدرته على البحث عن الأكفاء ، وتعذر شهادته إنما هو لتعذر تحمله وإلا فهي مقبولة منه في مواضع تأتي نعم لا يجوز لقاض تفويض ولاية العقود إليه لأنها نوع من ولاية القضاء ويظهر أن العقد الواحد كذلك وعلم مما مر أن عقده بمهر معين لا يثبته كشرائه بمعين أو بيعه له .