الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ) كما يزوجها بغير إذنها نعم يسن للوكيل استئذانها ويكفي سكوتها ( ولا يشترط تعيين الزوج ) للوكيل فيما ذكر ولا تعيينه من الآذنة لوليها ( في الأظهر ) لأن وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واختياره ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له على المعتمد من تناقض فيه لأنه لا ضابط [ ص: 262 ] هنا يرجع إليه وثم يتقيد بالكفء ويكفي " تزوج لي من شئت أو إحدى هؤلاء " لأن عمومه الشامل لكل من إفراده مطابقة بنفي الغرر بخلاف امرأة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : وللمجبر التوكيل ) ظاهره وإن نهته عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها ( قوله : بغير إذنها ) لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها ويحتمل خلافه فليراجع ( قوله : على المعتمد ) اعتمده م ر في الروض فقال ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة لم يصح انتهى لكن في كنز الأستاذ : ولو وكله في أن يزوج له امرأة لم يشترط تعيينها والأحوط التعيين خروجا [ ص: 262 ] من خلاف من أوجبه انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وللمجبر التوكيل ) ظاهره وإن نهت عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها ا هـ سم وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيما لو نهته عن التوكيل الآتي بغير المجبر ا هـ ع ش ( قوله : كما يزوجها ) إلى قول المتن فلا يزوج في المغني إلا قوله : من تناقض إلى ويكفي وقوله : أو إحدى هؤلاء وإلى قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول المتن بغير إذنها لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها ا هـ سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله ( قوله : يسن للوكيل استئذانها ) أي حيث وكل المجبر بغير إذنها ا هـ ع ش ( قوله : من الآذنة إلخ ) لعل المراد ممن يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر ( قوله : شفقته ) أي الولي ، وقوله واختباره عطف مغاير ا هـ ع ش . [ ص: 262 ] قوله : هنا ) أي فيما لو وكل أن يتزوج له وقوله : ثم أي فيما لو وكل المجبر في تزويج موليته ( قوله : ويكفي إلخ ) تقييد لاشتراط تعيين الزوجة إلخ بأنه فيما إذا لم يعمم الزوجة ( قوله : لأن عمومه ) أي قوله : من شئت أو إحدى إلخ عبارة المغني لأنه عام وما ذكر أي " امرأة " مطلق ، ودلالة العام على أفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من إفراده ) أي العام وقوله : مطابقة أي على الراجح لأن القضية الكلية في قوة قضايا متعددة وقيل تضمن وقيل التزام ( قوله : بنفي الغرر إلخ ) أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فإن مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي إرادة الزوج واحدة معينة في نفس الأمر بحيث لا يتعدى لغيرها ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية