( ) كما يزوجها بغير إذنها نعم يسن للوكيل استئذانها ويكفي سكوتها ( ولا يشترط تعيين الزوج ) للوكيل فيما ذكر ولا تعيينه من الآذنة لوليها ( في الأظهر ) لأن وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واختياره ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له على المعتمد من تناقض فيه لأنه لا ضابط [ ص: 262 ] هنا يرجع إليه وثم يتقيد بالكفء ويكفي " تزوج لي من شئت أو إحدى هؤلاء " لأن عمومه الشامل لكل من إفراده مطابقة بنفي الغرر بخلاف امرأة . وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها