( ولو ) أو وكل الولي فزوج هو ووكيله أو زوجها أحدهم ) أي الأولياء وقد أذنت لكل منهم ( زيدا وآخر عمرا أو أسقطوا الكفاءة وإلا بطلا مطلقا إلا إن كان أحدهما كفؤا أو معينا في إذنها فنكاحه الصحيح وإن تأخر ( فإن ) سبق أحد العقدين و ( عرف السابق منهما ) ببينة أو تصادق معتبر ولم ينس ( فهو الصحيح ) والآخر باطل وإن دخل المسبوق بها للخبر الصحيح { وكل وكيلين فزوج كل والزوجان كفؤان } ( وإن وقعا معا ) فباطلان وهو واضح ( أو جهل السبق والمعية فباطلان ) لتعذر الإمضاء والأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح نعم يسن للحاكم أن يقول : إن كان قد سبق أحدهما فقد حكمت ببطلانه لتحل يقينا [ ص: 270 ] وتثبت له هذه الولاية للحاجة . أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
( وكذا ) يبطلان ( لو ( على المذهب ) لما ذكر ومجرد العلم بالسبق لا يفيد وإنما توقف في نظيره من الجمعتين فلم يحكم ببطلانهما لأن الصلاة إذا تمت صحيحة لا يطرأ عليها مبطل لها ولا كذلك العقد لأنه يفسخ بأسباب ولأن المدار ثم على علم الله تعالى وهو يعلم السابقة بخلافه هنا ، ويسن للحاكم هنا أيضا نظير ما مر فيقول فسخت السابق منهما ثم الحكم ببطلانهما إنما هو في الظاهر حتى لو تعين السابق بعد فهو الزوج ومحله إن لم يجر من الحاكم فسخ وإلا انفسخ باطنا أيضا حتى لو تعين السابق فلا زوجية أما إذا لم يقع يأس من تعين السابق فيجب التوقف إلى تعينه ( ولو سبق معين ثم اشتبه ) لنسيانه ( وجب التوقف حتى يتبين ) لتحقق صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين فيمتنعان عنها ولا تنكح غيرهما وإن طال عليها الأمر كزوجة المفقود حتى يطلقاها أو يموتا أو يطلق واحد ويموت الآخر نعم بحث علم سبق أحدهما ولم يتعين ) وأيس من تعينه الزركشي كالبلقيني أنها عند اليأس من التبين - أي ويظهر اعتبار العرف فيه - تطلب الفسخ من الحاكم ويجيبها إليه للضرورة وكالفسخ بالعيب وأولى ، ولا يطالب واحد منهما بمهر وصحح الإمام أن النفقة حالة التوقف كذلك لتعذر الاستمتاع وقطع ابن كج والدارمي وصححه الخوارزمي واقتضى كلام الرافعي ترجيحه وهو الأوجه أنها عليهما نصفين بحسب حالهما لحبسهما لها ثم يرجع المسبوق على السابق وقيل عليها ثم هي عليه ويتجه أنه لا بد في الرجوع من إذن حاكم وجد ، وإلا فالإشهاد على نية الرجوع كما في هرب الجمال ونحوه فإن قلت : يفرق بأن هنا إيجاب الشرع فليغن عن ذلك قلت وفي بعض تلك النظائر إيجابه أيضا ولم يغن عنه [ ص: 271 ] ويوجه بأنه إيجاب متعلق بأمر مشتبه بان خلافه فلم يكتف به وحده ولو وقف إرث زوجة أو هي فإرث زوج . مات أحدهما
( تنبيه ) :
ظاهر عبارة المتن وكذا أصل الروضة هنا استمرار الوقف وهو مشكل لمزيد تضررها به فلذا بحث ذانك ما ذكر وكأنهما لم يستحضرا قول أصل الروضة في موانع النكاح وإن طلبت الفسخ للاشتباه فسخ كما في إنكاح الوليين ا هـ فهو صريح كما ترى في أن لها طلب الفسخ هنا للضرورة أي لتضررها بسبب التوقف وفي أنه لا فرق في إجابتها لذلك بين اليأس وعدمه ولا بين أن تلزمها نفقتها مدة التوقف وأن لا والحق أن ما هنا والبحث المفرع عليه أقوى مدركا إذ إجابتها بمجرد الاشتباه مع إيجاب نفقتها بعيد جدا فتأمله ( فإن وإلا لم تسمع الدعوى ( سمعت دعواهما ) كدعوى أحدهما إن انفرد ( بناء على الجديد ) الأصح كما مر ( وهو قبول إقرارها بالنكاح ) لأن لها حينئذ فائدة . ادعى كل زوج ) عليها ( علمها بسبقه ) أي بسبق نكاحه على التعيين
وتسمع أيضا على وليها إن كان مجبرا لقبول إقراره به أيضا لا دعوى أحدهما أو كل منهما على الآخر أنه السابق ولو للتحليف لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة على المجبر في الصغيرة فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف فإن نكل حلف الزوج وأخذها ، والكبيرة لكن للزوج بعد تحليفه تحليفها إن أنكرت ولا تسمع دعواه على ولي ثيب صغيرة وإن قال نكحتها بكرا لأنه الآن لا يملك إنشاءه فلا يقبل إقراره به عليه قاله البغوي ويؤخذ من تعليله صحة حمل الغزي له على ما إذا لم يكن له بينة بما ادعاه ( فإن ) أقرت لهما [ ص: 272 ] فكعدمه أو ( أنكرت حلفت ) هي أو أنكر وليها المجبر حلف وإن كانت رشيدة على نفي العلم بالسبق لتوجه اليمين عليهما بسبب فعل غيرهما لكل واحد منهما يمينا انفردا أو اجتمعا وإن رضيا بيمين واحدة وسكوت الشيخين هنا على ما يخالف ذلك للعلم بضعفه مما قرراه في الدعاوى وغيرها وإذا حلفت لهما بقي التداعي والتحالف بينهما والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها فمن حلف فالنكاح له كذا نقلاه عن الإمام والغزالي وأقراه واعترضا بأن المنصوص وعليه الأكثرون أنهما لا يتحالفان مطلقا قال جمع : فيبقى الإشكال وقالابن الرفعة بل يبطل النكاحان بحلفها قال الأذرعي وهو المذهب .
وعن النص أنه لو أيضا وهو محتمل إلا في صباها لأنه إن كان لها مجبر فقد مر وإلا فانتظار بلوغها سهل لا يسوغ بمثله الفسخ ( وإن أقرت لأحدهما ) [ ص: 273 ] على التعيين بالسبق وهي ممن يصح إقرارها ( ثبت نكاحه ) بإقرارها ( وسماع دعوى الآخر وتحليفها ) مصدر مضاف للمفعول ( له ) أي لأجله أنها لا تعلم سبق نكاحه ( يبنى ) أي السماع وأفرده لأن التحليف تابع له ( على القولين ) السابقين في الإقرار ( فيمن امتنع حلفها لنحو خرس أي مع عدم إشارة مفهمة أو عته أو صبا فسخا ( إن قلنا نعم ) وهو الأظهر ( فنعم ) تسمع الدعوى وله تحليفها رجاء أن تقر أو تنكل فيحلف ويغرمها مهر مثلها لأنها حالت بينه وبين بضعها بإقرارها الأول الدال على عدم صدقها فيه بإقرارها الثاني أو امتناعها من اليمين وما أفهمه ما تقرر أن إقرارها له لا يفيده زوجية محله ما لم يمت الأول وإلا صارت زوجة للثاني ويظهر أن طلاقه البائن كموته ويحتمل الفرق وخرج بقوله " علمها بسبقه " ما لو لم يتعرضا للسبق لا لعلمها به بأن ادعى كل زوجيتها وفصل فتحلف بتا لكل أنها ليست زوجته فإن كانت الدعوى على المجبر حلف بتا أيضا وإن حلفت فإن نكلت [ ص: 274 ] حلف المدعي منهما أولا وثبت نكاحه كما لو أقرت له وإن حلف الولي . قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو ) بدله