ليعتبر مثلها في الزوج [ ص: 278 ] خمس والعبرة فيها بحالة العقد نعم ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة كذا أطلقه غير واحد وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليها ألبتة وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بها وهل تعتبر السنة في الفاسق إذا تاب كالحرفة القياس نعم ويفرق بينه وبين ما مر في الولي بأن المدار ثم على عدم الفسق وهنا على التعير به وهو لا ينتفي إلا بمضي سنة نظير ما يأتي في الشهادات فإن قلت لم لم يأت فيه ثقيل الحرفة المذكور قلت لأن عرف الشرع اطرد فيه بزوال وصمته بعد السنة لا في الحرفة فعملنا فيها بالعرف العام على القاعدة فيما ليس للشرع فيه عرف ثم رأيت ( وخصال الكفاءة ) أي الصفات المعتبرة فيها ابن العماد والزركشي بحثا أن وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سنة من توبته وظاهر كلام بعضهم اعتماد إطلاقهما لكن بالنسبة للزنا فإنه أيده بالقياس على عدم عود العفة والحصانة بالتوبة وعلى رد قن مبيع ثبت زناه وإن تاب منه لأن أثر الزنا لا يزول بالتوبة فقضية قياسه تخصيص ذلك بالزنا لأنه الذي لا تزول وصمة عاره مطلقا وهو محتمل ثم رأيت الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة ابن العماد صرح في موضع آخر بأن الزاني المحصن وإن تاب وحسنت توبته لا يعود كفؤا كما لا تعود عفته وبما تقرر من أن العبرة فيها بحالة العقد يرد ما في تفقيه الريمي عن بعضهم أن طرو الحرفة الدنيئة يثبت لها الخيار قال وخالفه بعض المتأخرين ولا وجه له وليس كما زعم بل هو الوجه وذلك هو الذي لا وجه له كما هو واضح لأن الخيار في رفع النكاح بعد صحته لا يوجد إلا بالأسباب الخمسة الآتية في بابه وبنحو العتق تحت رقيق وليس طرو ذلك واحدا من هذه ولا في معناه وأما قول الإسنوي ينبغي الخيار إذا تجدد الفسق فرده الأذرعي وابن العماد وغيرهما بأنه لا وجه له وهو كما قالوا خلافا للزركشي ووجه رده ما قررته من كلامهم نعم طرو الرق يبطل النكاح ، وقول الإسنوي يتخير به مردود بأنه وهم .
أحدها ( سلامة ) للزوج وكذا لآبائه [ ص: 279 ] على أحد وجهين الأوجه مقابله : وزعم الأطباء الأعداء في الولد لا يعول عليه ( من ) فمن به جنون أو جذام أو برص لا يكافئ ولو من بها ذلك وإن اتحد النوع وكان ما بها أقبح لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه أو جب أو عنة لا يكافئ ولو رتقاء أو قرناء ومر أن الولي لا حق له في هذا بخلاف الثلاثة الأول أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كعمى وقطع أطراف وتشوه صورة خلافا لجمع متقدمين بل قال العيوب المثبتة للخيار القاضي : يؤثر كل ما يكسر ثورة التوقان والروياني ليس الشيخ كفؤا للشابة واختير وكل ذلك ضعيف لكن تنبغي مراعاته بخلاف زعم قوم رعاية البلد فلا يكافئ جبلي بلديا فلا يراعى لأنه ليس بشيء كما في الروضة .