الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وليس له تزويج ابنه الصغير أمة ) لأنه مأمون العنت قال الزركشي : قد يمنع هذا في المراهق لأن شهوته إذ ذاك أعظم فإن قيل فعله ليس زنا قيل وفعل المجنون كذلك مع أنهم جوزوا له نكاح الأمة عند خوف العنت فهلا كان المراهق كذلك ا هـ ولك رده بأن وطء المجنون يشبه وطء العاقل إنزالا ونسبا وغيرهما بخلاف وطء المراهق فلا جامع بينهما ، وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لأنها شهوة كاذبة إذ لم تنشأ عن داع قوي وهو انعقاد المني ( وكذا معيبة ) بعيب يثبت الخيار فلا يصح النكاح ( على المذهب ) لأنه على خلاف الغبطة وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف كما في الأم واعتمده البلقيني والأذرعي ونقله عن خلائق من الأئمة وإنما صح تزويج المجبرة من نحو أعمى كما مر لأنه كفؤ وليس المدار في نكاحها إلا عليه إذ الملحظ ثم العار وهنا المصلحة ولأن تزويجها يفيدها وتزويجه يغرمه فاحتيط له أكثر ( ويجوز ) تزويجه ( من لا تكافئه ببعض الخصال في الأصح ) لأن الرجل لا يتغير باستفراش من لا تكافئه على أنه إذا بلغ يثبت له الخيار كما صرحا به

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف إلخ ) قال في الروض وإن زوج المجنون أو الصغير لعجوز أو عمياء أو قطعاء للأطراف أو بعضها والصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان قال في شرحه صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة في صور المجنون والصغير ونقلوه عن نص الأم لأنه إنما يزوجهما بالمصلحة ولا مصلحة في ذلك بل فيه ضرر عليهما وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صورة الصغيرة وهذا هو الأوجه لكن يظهر حرمة ذلك عليه أخذا مما مر في شروط الإجبار شرح م ر لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفؤ وكل من هؤلاء كفؤ فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف ثم قال في الروض والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يثبت له الخيار كما صرحا به ) فيزاد ثبوت الخيار له بنحو الحرفة على ما يأتي في الخيار م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ابنه الصغير إلخ ) بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه نهاية ومغني ( قوله : لأن شهوته ) أي الصغير وقوله : إذ ذاك أي حين كونه مراهقا ( قوله : فعله ) أي المراهق ( قوله : جوزوا ) أي للأب له أي لابنه المجنون متعلق بقوله نكاح الأمة ( قوله : رده ) أي قول الزركشي أو قياس المراهق على المجنون ( قوله : كاذبة ) قد يمتنع كذبها وقوله : إذ لم ينشأ إلخ فيه بحث لأن انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الأمر بالعكس كذا أفاده المحشي ولا يخفى ما في كل من بحثيه من الوهن مع ما في الأول من منع السند فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : بعيب ) إلى الفصل في النهاية والمغني ( قوله : يثبت الخيار إلخ ) أي كالبرص كما في المغني والجنون كما في الرشيدي ( قول المتن على المذهب ) وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء والقرناء لأنه بذل مال في بضع لا ينتفع به نهاية ومغني ( قوله : وكذا عمياء إلخ ) عبارة النهاية والمغني وإن زوج المجنون أو الصغير عجوزا أو عمياء أو قطعاء أو الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان أصحهما كما قاله البلقيني وغيره عدم الصحة في صورة المجنون والصغير ونقلوه عن نص الأم وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صور الصغيرة وهذا هو الظاهر لكن يظهر حرمة ذلك عليه ا هـ بحذف قال سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الروض مع شرحه ما نصه ثم قال في الروض والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى انتهى ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية