( ولو الشامل للحاكم عند فقد الأصل أو امتناعه وإن تعذرت مراجعة السلطان ( فباطل ) نكاحه لإلغاء عبارته فيفرق بينهما قال نكح السفيه ) السابق وهو المحجور عليه ( بلا إذن ) من وليه ابن الرفعة هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت وإلا فالأصح صحة نكاحه كامرأة لا ولي لها بل أولى ( فإن وطئ ) منكوحته الرشيدة المختارة ( لم يلزمه شيء ) أي حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ظاهرا ولو بعد فك الحجر وإن لم تعلم سفهه لأنها مقصرة بترك البحث مع كونها سلطته على بضعها بخلافه باطنا بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم واعتمدوه بخلاف صغيرة ومجنونة ومكرهة ومزوجة بالإجبار ونائمة فيجب مهر المثل إذ لا يصح تسليطهن ومن ثم لو كملت بعد العقد وعلمت سفهه ومكنته مطاوعة لم يجب لها شيء كما هو ظاهر وكذا سفيهة حالة الوطء فيجب لها مهر المثل أيضا كما أفتى به المصنف وإن علمت الفساد وطاوعته واعترض بالاعتداد بإذن السفيه في الإتلاف البدني ولهذا لو ويرد بأن البضع [ ص: 292 ] مقوم بالمال شرعا ابتداء فلم يكن لإذنها مع سفهها دخل فيه بخلاف نحو اليد ( وقيل ) يلزمه ( مهر المثل ) لئلا يخلو الوطء عن مقابل ( وقيل ) يلزمه ( أقل متمول ) حذرا من الخلو المذكور . قال سفيه لآخر اقطع يدي فقطعه هدر