( والأظهر أنه ) صغيرا كان أو كبيرا [ ص: 294 ] بسائر أقسامه السابقة لأنه يلزم ذمته مالا كالكتابة واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في الصغير وأطال ليس للسيد إجبار عبده على النكاح الإسنوي فيه وإنما لأنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايتها ( ولا عكسه ) أي أجبر الأب الابن الصغير بأقسامه السابقة أيضا إذا طلبه منه في الأظهر لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة ( لا يجبر السيد على نكاح قنه ) التي يملك جميعها ولم يتعلق بها حق لازم على النكاح لكن ممن يكافئها في جميع ما مر وإلا لم يصح بغير رضاها نعم وله إجبار أمته إذ لا نسب لها وإنما صح بيعها لغير الكفؤ ولو معيبا ولزمها تمكينه على الأصح عند له إجبارها على رقيق ودنيء النسب المتولي لأن الغرض الأصلي من الشراء المال ومن النكاح التمتع ( بأي صفة كانت ) لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي ملكه ولانتفاعه بمهرها ونفقتها بخلاف العبد أما المبعضة والمكاتبة فلا يجبرهما كما لا يجبرانه ومر أنه ومثلها جانية تعلق برقبتها مال وهو معسر وإلا صح وكان اختيارا للفداء وإنما لم يصح البيع حينئذ لأنه مفوت للرقبة وصح العتق لتشوف الشارع إليه وكذا ليس للراهن تزويج مرهونة لزم رهنها إلا من مرتهن ولا لسيد تزويج أمة تجارة عامل قراضه بغير إذنه لأنه ينقص قيمتها فيتضرر به العامل وإن لم يظهر به ربح أو تجارة قنه المأذون له المدين بغير إذنه وإذن الغرماء ( فإن لا يجوز لمفلس تزويج أمة بغير إذن الغرماء ( لم يلزمه تزويجها ) مطلقا لنقص قيمتها ولفوات استمتاعه بمن تحل له ( وقيل : إن حرمت عليه ) مؤبدا وألحق به ما إذا كان امرأة ( لزمه ) إجابتها تحصينا لها . طلبت ) منه أن يزوجها